Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤٦٤

" فيستفتيه " حِينَئِذٍ.

١٩٦٣ - ثمَّ " ردد " القَاضِي ﵁ جَوَابه فَقَالَ:

لَو قَالَ قَائِل: إِذا أخبرهُ بذلك عَدْلَانِ " متهديان " إِلَى مَا يخبران عَنهُ، فَلهُ الاجتزاء " بأخبارهما " كَانَ ذَلِك مُحْتملا.

وَلَو قَالَ الْقَائِل: " إِنَّه " لَا يستفتي إِلَّا من " استفاضت " الْأَخْبَار عَن بُلُوغه مبلغ الِاجْتِهَاد، كَانَ مُحْتملا.

وَإِلَى الْجَواب الْأَخير مَال " القَاضِي ﵁ ". وَالْمَسْأَلَة على الِاحْتِمَال كَمَا ترَاهَا.