التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٤٦٤
" فيستفتيه " حِينَئِذٍ.
١٩٦٣ - ثمَّ " ردد " القَاضِي ﵁ جَوَابه فَقَالَ:
لَو قَالَ قَائِل: إِذا أخبرهُ بذلك عَدْلَانِ " متهديان " إِلَى مَا يخبران عَنهُ، فَلهُ الاجتزاء " بأخبارهما " كَانَ ذَلِك مُحْتملا.
وَلَو قَالَ الْقَائِل: " إِنَّه " لَا يستفتي إِلَّا من " استفاضت " الْأَخْبَار عَن بُلُوغه مبلغ الِاجْتِهَاد، كَانَ مُحْتملا.
وَإِلَى الْجَواب الْأَخير مَال " القَاضِي ﵁ ". وَالْمَسْأَلَة على الِاحْتِمَال كَمَا ترَاهَا.