Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤٥٧

(٣٣٠)

القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الْأَحْكَام

١٩٥٠ - اجْمَعُوا أَنه لَا يحل " لكل من " شدا شَيْئا من الْعلم أَن يُفْتِي. وَإِنَّمَا " يحل " لَهُ " الْفَتْوَى " وَيحل للْغَيْر قبُول قَوْله فِي الْفَتْوَى، إِذا استجمع " أوصافا ".

١٩٥١ - مِنْهَا: أَن يكون " عَالما " بطرق الْأَدِلَّة، ووجوهها الَّتِي مِنْهَا تدل وَالْفرق بَين عقليها وسمعيها وَيكون عَالما بقضايا الْخطاب مَا يحْتَمل مِنْهُ وَمَا لَا يحْتَمل، ووجوه الِاحْتِمَال وَالْخُصُوص والعموم. والمجمل والمفسر، والصريح والفحوى.

وَالْجُمْلَة الجامعة لما " شَرطه " القَاضِي فِي هَذَا الْقَبِيل أَن يكون / عَالما / بأصول الْفِقْه. وَقد حددنا أصُول الْفِقْه بِمَا يتَمَيَّز بِهِ عَن سَائِر الْفُنُون.

١٩٥٢ - وَمِمَّا يَشْتَرِطه فِي الْمُجْتَهد أَن يكون عَالما / بِالْآيَاتِ