Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في تقليد الصحابي وهل ينتصب قوله حجة وذكر الخلاف فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤٥٦

و " الأولى " التعويل على النُّكْتَة الَّتِي قدمناها. " فَإنَّك " إِذا قست على صُورَة الِاخْتِلَاف " لم يسلم " قياسك " من سُؤال " إِذْ يَقُول الْمُخَالف: لَا استبعاد فِي " أَن " ينصب قَول الصَّحَابَة علما وَحجَّة شرعا من غير " اخْتِلَاف " وَإِذا ظهر " اخْتلَافهمْ " لم ينْتَصب حجَّة. وَالْجمع بَينهمَا ضرب من الطَّرْد.

وَالْأَحْسَن - إِن أردْت التَّمَسُّك بِهَذَا الْفَصْل - أَن تورده مستفصلا مستفرقا. وَلَا تستدل بِهِ بديا. " فَقل مَا " يَسْتَقِيم للخصم طَرِيق من " الطّرق ".

وَقد أطنب القَاضِي ﵁ فِي كَلَام بعض " مخالفينا " على بعض. وَمن أحكم مَا قُلْنَاهُ، هان عَلَيْهِ " مَا " سواهُ.