التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ١٣٥
(٢٦٤)
فصل الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ
١٥٤٧ - وَمِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ، الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ.
وتصويره: أَن من صَار إِلَى أَن دِيَة الْيَهُودِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم، فَلَو طُولِبَ بِإِقَامَة الدّلَالَة عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا الْقدر مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَقَل، وَالْبَاقِي مُخْتَلف فِيهِ، فَهَل يكون ذَلِك دلَالَة؟
١٥٤٨ - قَالَ القَاضِي ﵁: حكى عَن الشَّافِعِي ﵁، التَّمَسُّك بِمثل ذَلِك. ثمَّ قَالَ: وَالظَّن بِهِ خلاف ذَلِك، وَلَعَلَّ النَّاقِل عَنهُ زل فِي نقل كَلَامه.