Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل الأخذ بالأقل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ١٣٥

(٢٦٤)

فصل الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ

١٥٤٧ - وَمِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ، الْأَخْذ بِالْأَقَلِّ.

وتصويره: أَن من صَار إِلَى أَن دِيَة الْيَهُودِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم، فَلَو طُولِبَ بِإِقَامَة الدّلَالَة عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا الْقدر مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَقَل، وَالْبَاقِي مُخْتَلف فِيهِ، فَهَل يكون ذَلِك دلَالَة؟

١٥٤٨ - قَالَ القَاضِي ﵁: حكى عَن الشَّافِعِي ﵁، التَّمَسُّك بِمثل ذَلِك. ثمَّ قَالَ: وَالظَّن بِهِ خلاف ذَلِك، وَلَعَلَّ النَّاقِل عَنهُ زل فِي نقل كَلَامه.