التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٩٥
وَذَلِكَ أَنه إِذا أَخذ " بِالْحلِّ " فِي إِحْدَاهمَا، فقد قَالَ بالتحليل فِيهَا قَائِلُونَ، وَكَذَلِكَ إِذا أَخذ بِالتَّحْرِيمِ فِي الثَّانِيَة، وَلم ينْقل عَن الْأمة منع الْ
فَصْل
، وَلَا تعلق " لإحدى " الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى، بِوَجْه من الْوُجُوه /.
١٤٧٣ - وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى منع الْفَصْل بَين الشقتَيْنِ، إِذا لم يتَّفق لأحد من السَّابِقين الْفَصْل بَينهمَا، وَفِيمَا أومأنا إِلَيْهِ مَا يُوضح فَسَاد ذَلِك.
(٢٥٧) فصل
لَا يتَصَوَّر انْعِقَاد الْإِجْمَاع بِخِلَاف الْخَبَر الثَّابِت
١٤٧٤ - فَإِن قَالَ قَائِل: لَو أَن " وَاحِدًا " فِي زمَان رَسُول الله [ﷺ] ، سَمعه يَقُول قولا فِي حكمه، وَلم يسمع ذَلِك القَوْل غَيره، وَكَانَ نصا لَا يقبل