Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة فذلك بالمدينة وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٣٦٤

وَوَافَقَهُ على ذَلِك مُحَمَّد بن الْحسن، وَهُوَ أحد وَجْهَيْن لأَصْحَاب الشَّافِعِي.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق وَالْحِنْطَة بالسويق والسويق بالدقيق؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَشْهُور عَنهُ: لَا يجوز بِحَال.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا: يجوز ذَلِك إِذا كَانَ بِالْوَزْنِ، وَلَا يجوز إِذا كَانَ بِالْكَيْلِ، وَالْأُخْرَى: الْمَنْع فِي ذَلِك.

وَقَالَ عبد الْوَهَّاب فِي الْإِشْرَاق: اخْتلف أَصْحَابنَا فِي قَول مَالك فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَمنهمْ من يَقُول: الْمَسْأَلَة على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا: الْجَوَاز وزنا.

وَالْأُخْرَى: الْمَنْع.

وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّمَا هِيَ على اخْتِلَاف حَالين، إِن كَانَ كَيْلا بكيل فَلَا يجوز.

وَإِن كَانَ وزنا بِوَزْن جَازَ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب مَالك فِي الْجَوَاز وزنا، وَالْأُخْرَى: لَا