Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وفي الرابعة يسلم عن يمينه إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٩٠

وَاخْتلفُوا فِي النداء على الْمَيِّت، وَهُوَ الْإِعْلَام بِمَوْتِهِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا بَأْس بِهِ.

وَقَالَ مَالك: هُوَ مَنْدُوب إِلَيْهِ ليتصل الْعلم إِلَى جمَاعَة حَاضِرَة من الْمُسلمين.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يكره.

وَأَجْمعُوا على اسْتِحْبَاب اللَّبن والقصب فِي الْقَبْر، وَكَرَاهَة الْآجر والخشب.

وَاتَّفَقُوا على أَن الاسْتِغْفَار للْمَيت يصل ثَوَابه إِلَيْهِ، وَإِن ثَوَاب الصَّدَقَة وَالْعِتْق وَالْحج إِذا جعل للْمَيت وصل ثَوَابه إِلَيْهِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالصِّيَام وإهداء الثَّوَاب للْمَيت.

فَقَالَ أَحْمد: يصل إِلَيْهِ ثَوَاب ذَلِك، وَيحصل لَهُ نَفعه.

وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: يصل.

بل قَالَ السُّبْكِيّ من أَصْحَابه الَّذِي دلّ عَلَيْهِ الْخَبَر بالاستنباط، أَن بعض الْقُرْآن إِذا قصد نفع الْمَيِّت نَفعه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: ثَوَابه لفَاعِله.