Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وفي الرابعة يسلم عن يمينه إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه وليس فيها قراءة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٨٩

وَاخْتلفُوا فِي الْحَامِل تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يشق بَطنهَا لإِخْرَاج الْجَنِين.

وَقَالَ أَحْمد: لَا تشق بَطنهَا ويسطو القوابل عَلَيْهِ فيخرجنه.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

قلت: وَالَّذِي أرى أَنه مَا لم يتأت للقوابل إِخْرَاجه بالسطو، فَإِن بَطنهَا يشق وَيخرج الْوَلَد.

اتَّفقُوا على اسْتِحْبَاب تَعْزِيَة أهل الْمَيِّت.

وَاخْتلفُوا فِي وَقتهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ قبل الدّفن، وَلَا تسن بعده.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تسن قبله وَبعده.

فَأَما الْجُلُوس للتعزية، فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ مَكْرُوه، وَلم نجد عَن أبي حنيفَة نصا فِي ذَلِك.

وَاخْتلفُوا فِي كَرَاهِيَة الْبكاء على الْمَيِّت قبل الْمَوْت وَبعده.

فَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز قبل الْمَوْت وَيكرهُ بعده.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يكره قبل الْمَوْت وَلَا بعده.