اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
٥٨٨ -
فِي مس الطّيب وَشمه
قَالَ أَصْحَابنَا يكره للْمحرمِ مس الطّيب وَشمه وشم الريحان وَإِن فعل فَلم يلزق بِهِ مِنْهُ شَيْء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلكنه يكره لَهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَمَالك وَقَالَ مَالك يُقَام العطارون من بَين الصَّفَا والمروة وَأَيَّام الْحَج وَقَالَ إِن مس طيبا كثيرا افتدى
وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ لم يريَا بَأْسا بشم الطّيب
قَالَ لما تطيب النَّبِي ﷺ وَبقيت رَائِحَته بعد الْإِحْرَام دلّ على أَنه لَا يكره شم الطّيب
٥٨٩ -
فِي تزوج الْمحرم
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري للْمحرمِ أَن يتَزَوَّج
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يتَزَوَّج
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يفرق بَينهمَا وَهِي تَطْلِيقَة
وروى عَن مَالك أَنه فسخ لَيْسَ بِطَلَاق
روى مَالك وَابْن أبي ذِئْب عَن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدَّار عَن أبان بن عُثْمَان قَالَ سَمِعت أبي عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم