اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
٥٦٢ -
هَل يحلب الْهَدْي ويركبه
قَالَ أَصْحَابنَا ينصح ضرع الْهدى بِالْمَاءِ فَإِن احتلب مِنْهَا شَيْئا تصدق بِهِ وَإِن أكله تصدق بِقِيمَتِه ويركبه إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِن نَقصه تصدق بِالنُّقْصَانِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك إِلَّا أَنه لَا يشرب من لبنه وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الْحَاجة فَإِن نَقصه لم يتَصَدَّق بِالنُّقْصَانِ
وَقَول الثَّوْريّ إِنَّه إِن احْتَاجَ إِلَى ركُوبهَا ركبهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي مثل قَوْلنَا الَّذِي وَصفنَا
وروى مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ رأى رجلا يَسُوق بَدَنَة قَالَ اركبها قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّهَا بَدَنَة قَالَ اركبها وَيلك
وروى يزِيد بن هَارُون عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس مثله
وروى اسماعيل بن جَعْفَر عَن حميد عَن أنس أَن رَسُول الله ﷺ رأى رجلا يَسُوق بَدَنَة وَقد جهد قَالَ اركبها فَذكر مثله
وروى زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن حميد الطَّوِيل عَن ثَابت الْبنانِيّ عَن أنس أَن رَسُول الله ﷺ رأى رجلا يَسُوق بَدَنَة وَقد جهد قَالَ اركبها فَذكر مثله
وَقَالَ رأى بِهِ جهدا فَثَبت إِبَاحَة ركُوبهَا فَثَبت بذلك مُنْصَرفه إِلَى حَال الْحَاجة