اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
وَقد روى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت لَا يحرم إِلَّا من أهل ولبى
وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَن من بعث بهدى يمسك عَمَّا يمسك عَنهُ الْمحرم حَتَّى ينْحَر
قَالَ ابْن عمر وَمن النِّسَاء
وَقد روى حَاتِم بن اسماعيل عَن عبد الرحمن بن عَطاء بن أبي لَبِيبَة عَن عبد الْملك بن جَابر عَن جَابر بن عبد الله قَالَ كنت عِنْد النَّبِي ﷺ قَالَ إِنِّي أمرت ببدني الَّتِي يعثت بهَا أَن تقلد الْيَوْم وتشعر على مَكَان كَذَا وَكَذَا فَلبِست قَمِيصِي ونسيت فَلم أكن لأخرج قَمِيصِي من رَأْسِي وَكَانَ يبْعَث بِبدنِهِ وَأقَام بِالْمَدِينَةِ
وروى عَن عَائِشَة من وُجُوه صِحَاح أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يبْعَث بِبدنِهِ ثمَّ يُقيم حَلَالا
وَيفْسد قَول ابْن عَبَّاس من جِهَة النّظر لِأَن الْمحرم لَا يحل إِلَّا بحلق وَهَذَا يحل عِنْد الْجَمِيع إِذا نحر الْهَدْي عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حلق عِنْدهم جَمِيعًا فَثَبت أَنه لَيْسَ بِمحرم ببعثه الْهَدْي