Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص متى يحرم من قلد بدنة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٧٩

رَسُول الله ﷺ أعطَاهُ غنما يقسمها على أَصْحَابهَا ضحايا فَبَقيَ عتود فَذكره لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ ضح بِهِ أَنْت

وَكَانَ فِي حَدِيث بعجة جَذَعَة وَفِي حَدِيث أبي الْخَيْر عتود وَذَلِكَ اضْطِرَاب فِي الْمَتْن وَقد ثَبت بِحَدِيث جَابر جَوَاز الْجَذعَة من الضَّأْن أضْحِية فَكَذَلِك فِي الْهدى يجزىء إِذْ لَا فرق بَين الْهدى والضحايا فِي هَذَا الْمَعْنى

وَأما قَول الْأَوْزَاعِيّ فِي جَوَاز الْجذع من الْإِبِل وَالْبَقر فَاسد لم يقل بِهِ أحد من الْعلمَاء غَيره

٥٦١ -

مَتى يحرم من قلد بَدَنَة

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن قلد بَدَنَة تَطَوّعا أَو جَزَاء صيد أَو غَيره وَسَار مَعَه وَهُوَ يُرِيد الْحَج فقد أحرم وَلَو بعث بهَا وَلم يتَوَجَّه ثمَّ توجه لم يكن محرما حَتَّى يلْحق الْبَدنَة إِلَّا فِي الْمُتْعَة فَإِنَّهُ يكون محرما كَمَا توجه ولايكون بالتحيل والإشعار محرما وَإِن قلد شَاة وَنوى الْإِحْرَام لم يكن محرما

وَقَالَ سُفْيَان يكون بتقليد الْبَدنَة محرما إِذا نوى وَإِن لم يرد الْحَج وَلَا الْعمرَة فليبعث بِهِ وليقم حَلَالا قَالَ لَا يكون بالتقليد محرما حَتَّى يحرم

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يكون محرما إِذا لم يرد الْإِحْرَام وَإِن قلد

قَالَ لما لم يكن بِشَيْء من أَسبَاب الْحَج محرما مثل الِاغْتِسَال والتجرد وَالطّواف فَكَانَ الْقيَاس أَن يكون التَّقْلِيد مثله