اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
Printed page ٢/ ٣٧
٥٢١ -
فِي الْجَائِفَة والآمة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر إِذا داواها الصَّائِم بدواء فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا قَضَاء عَلَيْهِ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا بَأْس بِأَن يصب الصَّائِم فِي أُذُنه الدّهن لِأَنَّهُ لَا يصل إِلَى الْجوف إِنَّمَا يصل إِلَى الدِّمَاغ فَهَذَا يدل على أَنه لَا يُوجب الْقَضَاء فِي الآمة
٥٢٢ -
فِي الصَّائِم يبلع شَيْئا بَين أَسْنَانه
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الصَّائِم يكون بَين أَسْنَانه شَيْء من لحم أوسويق أَو خبز فجَاء على لِسَانه مِنْهُ شَيْء فابتلعه وَهُوَ ذَاكر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة