Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في الحقنة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٣٦

الشَّهْر لَا غير وَأَيْضًا لَو أفطر بعض رَمَضَان كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء مَا أفطر بعد ذَلِك كَذَلِك جَمِيعه

٥٢٠ -

فِي الحقنة

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الحقنة والسعوط الْقَضَاء وَكَذَلِكَ ماأقطر فِي أُذُنَيْهِ أَو فِي إحليله فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف عَلَيْهِ الْقَضَاء وَذكر ابْن الْمُبَارك عَن ابي حنيفَة فِي الإقطار فِي الإحليل الْقَضَاء

وَقَالَ مَالك فِي الحقنة الْقَضَاء

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي السعوط الْقَضَاء إِذا وجد طعمه فِي حلقه وَإِن كَانَ صِيَامه فِي كَفَّارَة قضى ذَلِك الْيَوْم وَلم يسْتَأْنف وَإِن صبَّتْ فِي أُذُنه دهنا أَو غَيره لم يفْطر

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا بَأْس بالحقنة للصَّائِم للتداوي فَإِن كَانَ تسمنا لَا

وَقَالَ اللَّيْث لَا بَأْس أَن يصب للصَّائِم فِي أُذُنه

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الحقنة الْقَضَاء إِذا وصل إِلَى جَوْفه وَإِن سقط فوصل إِلَى الدِّمَاغ فَعَلَيهِ الْقَضَاء لِأَن الدِّمَاغ جَوف