Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في رد السلام في الصلاة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٥٠

لَا يخرج بِهِ من الصَّلَاة وَلَا خلاف أَن الإِمَام يجوز لَهُ أَن ينْتَظر حُضُور الْجَمَاعَة مَا لم يخْش فَوَات الْوَقْت قبل أَن يدْخل فِي الصَّلَاة

١٩٨ -

فِي رد السَّلَام فِي الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا تفْسد صلَاته إِذا رده بِكَلَام وَإِن رده بِإِشَارَة فقد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يرد حَتَّى يُصَلِّي فَإِذا صلى رد السَّلَام

قَالَ مَالك لَا بَأْس بِأَن يسلم على الْمُصَلِّي وَيرد الْمُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ

وَقَالَ الشَّافِعِي يُشِير بِهِ فِي الصَّلَاة وروى عَن صُهَيْب مَرَرْت برَسُول الله صلى الله عله وَسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسلمت عَلَيْهِ فَرد إِلَيّ إِشَارَة

روى ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ أَتَى قبَاء فَجَاءَهُ الْأَنْصَار يسلمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيْهِم بِيَدِهِ

وروى أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ أَن رجلا سلم على النَّبِي ﷺ فَرد عَلَيْهِ إِشَارَة وَقَالَ كُنَّا نرد السَّلَام فِي الصَّلَاة فنهينا عَن ذَلِك

وَلم يذكر فِيهِ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ فِي الصَّلَاة حِين رد بِإِشَارَة