Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب الولاء وجره ودوره
تعريف الولاء لغة وشرعا
إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك
العلة في تأخر الولاء عن النسب
كل من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى العتق عليه إلى باقية فله عليه الولاء ولو كان أعتقه سائبة ونحوها كقوله: أعتقك سائبة أو ولا ولاء لي عليك
يثبت له الولاء إن كان أعتقه لأي سبب تطوعا وغيره وأمثلة ذلك
وله أيضا الولاء على أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه أبدا ما تناسلوا ولا يزال الولاء بحال
متى يرث المولي بالولاء؟ وهل يرث به عصباته من بعده؟
لو اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده
إن تزوج حر الأصل أمة نعتق ولدها على سيدها فله ولاؤه
من كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه
من أعتق عبده عن ميت أو حي فلمن يكون ولاؤه؟
إن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزا عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
إذا قال: اعتق عبدك عني مجانا أو علي ثمنه أو أعتقه عني فهل يصح؟ ولمن العتق والولاء؟ وهل يجزئه عن الواجب؟ وهل يلزمه ثمنه؟
لا يلزم القائل ثمن العتيق إلا بالتزامه
الحكم إن قال لمالك الرقيق أعتقه والثمن علي أو وعلي ثمنه
لا يجب على السيد إجابة من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه
الحكم إن قال كافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
فصل متى يرث النساء بالولاء؟
لا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه
متى يرث الجد والإخوة من المولى إن زادوا عن اثنين أو نقصوا؟
ترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها
الولاء لا يورث ولا يباع ولا بوهب ولا يوقف ويورث به وهو الكبر
لا يجوز للعتبى أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
لو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبه إليه
الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق
الحكم إن اشترى أخ وأخته أباهما أو اخاهما ونحوه فاشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات المعتق ثم العتيق أو مات العتيق بعد الابن
من نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فماذا ترث وكيف يعايا بها
إن ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فلمن ولاؤه وعقله
الحكم إن خلف بنت مولاه ومولى أبيه أو خلف معتل أبيه وجده
الحكم إن مات عبد ولا عصبة له ولا ذا سهم ولا كان لمعنقه عصبة
فصل في جر الولاء
من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال
إن تزوج العبد ونحوه معتقة فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه
إن أعتق العبد الذي هو الأب فلمن يكون الولاء؟ وهل يعود إلى الأم إن انقرض موالي الأب؟
إن نفي الأب الولد باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم فإن عاد واستلحقه عاد ولاؤه إلى موالي الأب
لجر الولاء ثلاثة شروط
الحكم إن اختلف سيد العبد ومولى الأم هل مات العيد حرا أم لا
لا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء
إن أعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم
إن اشترى الابن أباه و نحوه عتق عليه وله ولاؤه وه لاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه
الحكم إن اشترى هذا الابن عبدا ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
لو مات الأب وابنه العتيق فولاؤه لمولى أم مولاه
لو أعتق حربي عبدا كافرا نسبي سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر
إن سبي المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار للثاني ولا ينجر إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق
وكذالو أعتق ذمي عبداكافر فهرب إلى دار الحرب فاسترق ثم أعتق
إن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاته فإن أعتق عاد الولاء إلى الأول
إن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فارتد ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرفاته وإن اشتري فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة
فصل في دور الولاء
معني دور الولاء
لا يقع الدور في مسألة إلا بثلاثة شروط
إن اشترت ابتان أباهما وكان عليهما ولاء لموالي أمها فعنق عليهما فكيف يكون الولاء؟
الحكم إن ماتت الكبرى ثم مات الأب أو ماتت الصغرى بعد ذلك
الحكم إن اشتري ابن وبنت معتقة أباهما فهل يعتق عليهما ولمن يكون ولاؤه؟ وماالحكم إن مات الأب ثم البنت ثم أخوها
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books