Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
أصل كلمة الوصية وتعريفها لغة وشرعا وأصل مشروعيتها
على من تجب ومعنى الوصية بالمال ومن تصح منه ومن لا تصح
حكم وصية من اعتقل لسانه والأخرس ومن بخنق في بعض الأحيان والضعيف في عقله
تصح وصية الميت بخطه الثابت بإقرار الورثة أو بينة تعرف خطه
يشترط أن لا يعلم رجوعه وإن تطاولت مدته وتغيرت أحواله
حكم الوصية التي لم يعلم أنها بخطه وعليها ختمه ولها شهود
عكس الوصية الحكم فإنه لا يجوز الحكم برؤية خط الشاهد
لو رأي الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه أو راي الشاهد شهادته بخطه ولم يذكرا لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم ولا للشاهد الشهادة
يسن أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وما يستحب كتابته في صدرها
فصل حكم الوصية بعض المال لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا
تشرع الوصية لقريب فقير لا يرث
إن كان القريب غنيا فلمن تشرع؟ وحكمها إن كان له وارث
من لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله
الحكم لو مات وقد أوصى بجميع ماله وترك زوجا أو زوجة ورداه
لو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله ولا وارث له غيره أخذه كله
حكم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث الأجنبي وبشيء لوارث
الحكم إن أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة
إن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة عن زوجها صداقها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية
حكم الوصية لولد وارثه وحكم الوصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه منى بصح الوقف على بعض الورثة؟
الحكم إن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة
العطايا المعلقة بالموت وصايا كلها ولو في حال الصحة ويسوي بين مقدمها ومؤخرها وبين العتق وغيره
إذا أوصى بعتق عبده المعين فهل يلزم الوارث إعتاقه، وهل يجبره الحاكم إن أبي ومنى يكون حرا ولمن ولاؤه ومن يعتقه ولمن يكون كسبه؟
إن رد الورثة ما يقف على إجازتهم بطلت الوصية فيه
فصل: إجازة الورثة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول و القبض ونحوه ولا تثبت أحكامها ومثال ذلك
لو كان المجاز عنقا كان الولاء للموصي تختص به عصبته
إن أوصى بعتق أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد
لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فمتى يثبت له الملك وما حكم ما جاوز الثلث من الوصايا؟
لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فهل تجوز وتلزم؟
إن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم إلا بعد موت الموصي
من أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة أو عينا أو زائدة على الثلث أو مبلغا معلوما وادعى ظن قلة المال أو كثرته فهل بصدق؟
لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه
فصل من يثبت الملك في الوصية للموصي له؟ وبماذا يحصل القبول والرد
جواز التصرف في الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض
إن كان الموصى لهم غير محصورين أو على مصلحة لم يشترط القبول ولزمت بالموت ولو كان فيهم ذو رحم لم يعتق به
هل تبطل إن مات الموصى له قبل الموصي أو ردها بعد موته
إن لم يقبلها بعد الموت ولا ردها حكم عليه بالرد وبطل حقه
قاعدة في موضع بطلان الوصية أو جواز تخصيص بعض الورثة
متى يستقر الضمان على الورثة إذا تلفت الوصية والتمثيل لذلك
أركان الوصية أربعة موص، وموصى به، وموصي له، وصيغة
أمثلة للصيغ التي تنعقد بها الوصية وصحة الوصية المطلقة والمقيدة
إن بريء أو قدم من سفره أو خرج من البلدة فمات بطلت الوصية
الحكم إن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول
الحكم إن كان وارثه جماعة أو كان فيهم من ليس يحسن التصرف
الحكم إن وصى لصبي بذي رحم بعتق عليه وفيه عليه ضرر أو لا
حكم ما حصل من كسب أر نماء منفصل فيه بعد الموت قبل القبول
الحكم إن كانت الرصية بأمة فرطنها الوارث أو الموصي له
الحكم لو وصي له بزوجته فقبلها، أو حملت بولد وقت الوصية أو بعدها أو بعد موت الموصي أو بعد القبول
القاعدة في كل موضع كان الولد للموصي له أو لأبيه
كل موضع تكون الأمة أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا
الحكم إن وصى له بأبيه أو بابن عمه فمات قبل القبول فقبل ابنه
الحكم لو وصي له بارض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول
اعتبار قيمة الموصى به عند تقويمه يكون بيوم الموت
فصل يجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
صيغ الرجوع في الوصية وما يعتبر رجوعا
الحكم إن أوصى لأحد بمعين من ماله أو بثلثه أو بجمبعه ثم وصي به الأخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت
الحكم إن وصي بعبد لرجل ولآخر بثلثه أو وصي به لاثنين فردها أحدهما أو وصي لاثنين بثلثي ماله فردها الورثة وأحد الوصيين
الحكم إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة بمثله ورد الوارث الوصيتين وكان رجلا عدلا أو لا وشهد بالوصية
إن لم يكن لواحد منهما بينة وأقر الوارث أن أباه أقر لفلان بالثلث أو بالعبد وأقر آخر به وكان الكلام منصة فالمقر به بينهما
الأفعال التي يعتبر صدورها من الموصي رجوعا في وصيته
الأفعال التي لا تعتبر رجوقا في وصيته
إن زاد في الدار عمارة فهل يستحق الموصى له العمارة؟
ما يدخل في الدار الموصى بها وحكم تعليق الوصية بصفة بعد موته
الحكم إن وصي لزيد ثم قال: إن قدم عمرو فهو له فقدم
الحكم إن قدم بعد موته
الحكم إن أوصى له بثلثه وقال: إن مت قبلي أو رددته فهو لزيد
فصل تخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لا
إن وصي معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب
الحكم إن لم يف ماله بالواجب الذي عليه، ومن الذي يخرجه؟
إن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزاكما لو كان بإذن حاكم
الحكم إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، أو كان معها وصية تبرع
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer