Skip to content

المسائل الجلية في أحكام الأضحية ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها

المسائل الجلية في أحكام الأضحية

عبد المنان التالبي

Printed page ٢٠

المطلب الأول: الأضحية

ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:

أولاً: تعريف الأضحية:

الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،

كالضحية جمعها ضحايا (١).

وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى (٢).

ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى (٣) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (٤).

ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية (٥) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.

(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... ﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى ﴿فصلِ لربك وانَحرْ﴾ [الكوثر: ٢]

(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁ قال: » ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (٦) وغيرهما.

(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (٧).