Skip to content

المسائل الجلية في أحكام الأضحية ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها

المسائل الجلية في أحكام الأضحية

عبد المنان التالبي

Printed page ٢١

رابعاً: حُكم الأضحية: (١)

للعلماء أنظار جلية، في استنباط الأحكام الشرعية، من نصوص الكتاب والسنة النبوية وفي هذا المسألة اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين:

- فذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سُنة مؤكدة. ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة ﵂

أن النبي ﵌ قال: » إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعره وبَشَره شيئاً «(٢).

وجه الشاهد: أنه علّقه على الإرادة والواجب لا يُعلق على الإرادة (٣).

- وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أنها واجبة على الموسر ومن أدلته قوله تعالي ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]. والأمر عند أئمة الأصول يقتضي الوجوب، ولقوله ﵌: » من وجد سعة فلم يضحِ، فلا يقربن مصلانا «(٤)، وغير ذلك من الأدلة، لم نذكرها خشية الإطالة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وكذا العلامة الشوكاني (٦) وهو مذهب شيخنا القاضي العلامة/

محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله.

-