المسائل الجلية في أحكام الأضحية
ج ١٩: الظاهر قول من قال بالوجوب، لحديث "من كان سيضحي
فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره"، فالأمر يقتضي
الوجوب.
س ٢٠: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا
؟
ج ٢٠: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في
الذبح فقط.
س ٢١: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة
؟
ج ٢١: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعائشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.
س ٢٢: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
؟
ج ٢٢: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة.
س ٢٣: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها
؟
ج ٢٣: نعم، يجوز له ولكنه خلاف الأفضل والأفضل أن يتصدق
وإلا فيباح له أن يأكل نصفها ويدخر نصفها أو أقل أو أكثر ولكنه خلاف الأفضل.
س ٢٤: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل
؟
ج ٢٤: يجوز له الأكل من الأضحية ويندب له التصدق منها ندباً فمباح له الأكل منها ويباح له الادخار منها ويندوب له التصدق منها لحديث " كلوا وادخروا وتصدقوا".
س ٢٥: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها
؟
ج ٢٥: الظاهر أنها تجزئه لأنه ذبحها معتقداً صحتها.
س ٢٦: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية
؟
ج ٢٦: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.
س ٢٧: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية
؟