Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٧٦

وذهب الشافعية (١) إلى أن الكفن يكون من جنس ما كان يلبسه حال حياته، فإن كان من الجِيَادِ كان من جِيَادِ الثياب، وإن كان من أوسطها فأوسطها، وإن كان مقلًا فخشنها.

والذي يظهر أنه ينهى عن الإسراف في الكفن، بل يكون من أوسطها؛ ليس بالنفيس الغالي، ولا بالخشن ونحوه.

* يجزئ جميع أنواع القماش في التكفين، والأفضل أن يكون التكفين في الثياب البيض، لحديث ابن عباس سالف الذكر عن النبي ﷺ قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (٢).

* يكره أن يكون الكفن من المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ أو من الصوف مع القدرة على غيره؛ لأنه خلاف ما كان عليه السلف ﵃.

* يحرم أن يكون الكفن من الحرير كما ذكرنا، وكذلك يحرم أن يكون من الجلود؛ لأمر النبي ﷺ بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم (٣).

* يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة؛ لكونه غير ساتر لها، فوجوده كعدمه.

* يستحب أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: "إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سُحُولِيَّة من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة" (٤).