الفقه الميسر
لغاسل ابنته: "سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (١).
* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فالحنفية (٢) والمالكية (٣) وهو الأصح عند الشافعية (٤) ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.
٢ - وذهب الحنابلة (٥) وهو قول عند الشافعية (٦) إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.
والصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.
* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال لغاسلات ابنته زينب: " [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (٧) [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا