Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٦٣

الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" (١).

أما البكاء بغير رفع الصوت، أي: بدمع العين، فهذا جائز؛ لقوله ﷺ عند موت ابنه إبراهيم: "إن العين تَدْمَعُ والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون" (٢).

وجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم: عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ رفع إليه ابن لابنته ونفسه تَتَقَعْقَعُ، ففاضت عيناه وقال: "هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده" (٣).