Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٦١

٦ - يستحب لأهل الميت أن يخبروا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه، وذلك ليقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له. ويكره النَّعْيُ؛ وهو النداء في الناس بموته؛ لحديث حذيفة ﵁: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي" (١).

أما الإعلام به لا على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك، فلا بأس به (٢)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ نعى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" (٣)، وحديث أبي هريرة ﵁: أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد فمات فسأل النبي ﷺ عنه فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبره"، أو قال: "قبرها"، فأتى قبرها فصلى عليها (٤).

٧ - يستحب المسارعة بقضاء دين الميت؛ لقوله ﷺ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (٥).