Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٩/ ٥٠

هذا إذا صلى إنسان يعرف مخرج الحرفين ويفرق بينهما، خلف إمام لا يعرف ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به؛ فالعلماء ﵏ يسروا إذا كان الإنسان يجهل التفريق بين مخارج الحروف وصحَّحوا صلاته.

حكم إمامة المقعد للمصلين:

إذا كان لا يقدر على القيام فلا تجوز إمامته للقادرين على القيام؛ قال في المغني: "ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمامَ الحي، نص عليه أحمد.

الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام".

المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة

؟

من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة المرض المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، فهذا الإنسان معذور بمثل هذا العذر، فلا تجب عليه صلاة الجماعة باعتبار المرض وباعتبار العدوى، فإذا كان النبي ﷺ نهى مَنْ أكل ثومًا أو بصلًا أن يأتي للمسجد؛ لئلا يؤذي الناس برائحته وهذا -فيما يظهر- أشد ضررًا ممّن يأكل شيئًا له رائحة كريهة.

صلاة المأمومين أمام الإِمام في المسجد الحرام:

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

الثاني: أن الصلاة تصح أمام الإِمام -ولو لغير عذر- مع الكراهة.

الثالث: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام إلَّا لضرورة، إما لضيق المكان، أو