Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٨/ ٦٦

النبوية وأصول الفقه والعربية ولكن الهمم قاصرة والرغبة فاترة ونار الجد خامدة وعين الخشية والفكر جامدة اكتفاء بالتقليد وخلود إلى الراحة وعدم التسديد" (١).

وقال ابن حجر: "قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم" (٢).

٨ - الذكورة:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط الذكورة في القاضي على أقوال:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية- إلى أنه لا يجوز توليه المرأة القضاء وإذا وليت أثم موليها وبطلت ولايتها ولا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق (٣).

الثاني: نسب إلى ابن جرير الطبري (٤) وابن القاسم من المالكية (٥) وبه قال ابن حزم الظاهري (٦) أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة