الفقه الميسر
الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).
القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).
القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).
الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:
١ - قوله ﷺ لمالك بن الحويرث ﵁: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٨).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي
الوجوب.
٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء ﵁ أنه قال: سمعت