Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٦٦

الأذان وهو الراجح عند الحنفية (١) ورأي لبعض المالكية (٢) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها الخرقي (٥).

القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (٦).

القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (٧).

الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:

١ - قوله ﷺ لمالك بن الحويرث ﵁: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (٨).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي

الوجوب.

٢ - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء ﵁ أنه قال: سمعت