Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٧١

العبد مهما بلغت.

٢ - ويرى أبو حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد لعموم آية القصاص ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١)، إلا أنه إذا كان سيده فلا يقاد به.

الراجح: هو أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان سيده أو غيره لما أورده الجمهور (٢)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حر بعبد" (٣)، وما روى عن عمر ﵁ أنه قال: لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده" لأقدته منك (٤).

أنواع القتل العمد:

للقتل العمد صور متعددة تختلف بخلاف وسيلة القتل منها:

١ - أن يضربه بما له نفوذ في البدن كالسيف والسكين ونحو ذلك مما يجرح قال في المغني "لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه".

٢ - أن يضربه بمثقل كبير كالحجر ونحوه ودليل ذلك حديث أنس ﵁ "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين" (٥). أو يضربه بحجر صغير ويكون في مقتل ففيه القود.

٣ - أن يمنع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو بيديه أو سد مجرى النفس بوسادة ونحوها فإذا مات من ذلك في فترة يموت في مثلها غالبًا فهو عمد فيه القصاص.