الفقه الميسر
Printed page ٦/ ٢٧٣
الأول: أنه يمنع من التخصيص والتفضيل على كل حال.
الثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح عندنا، وبه قال ابن قدامة حيث قال ﵀: ولأن بعضهم اختص بما تقتضيه العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (١).
مفاضلة الأم لأولادها في العطية:
إن الأم كالأب في المنع من الفاضلة بين الأولاد، لظاهر حديث النعمان بن بشير.