Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ٢٧٣

الأول: أنه يمنع من التخصيص والتفضيل على كل حال.

الثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح عندنا، وبه قال ابن قدامة حيث قال ﵀: ولأن بعضهم اختص بما تقتضيه العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (١).

مفاضلة الأم لأولادها في العطية:

إن الأم كالأب في المنع من الفاضلة بين الأولاد، لظاهر حديث النعمان بن بشير.