Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ٢٦٨

أموالَكم ولا تُفسِدُوها؛ فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبِه" (١)، وفي لفظ: "قضى رسولُ الله ﷺ بالعمري لمن وهبت له" (٢)، ولأن النهي عنهما إنما ورد على سبيل الإعلام لهم.