Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه سقط الحد خلافا لداود وإحدى الروايتين عن مالك لنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه لما أخبر أن ماعزا فر حين رجم قال هلا تركتموه وقد سبق بإسناده

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٣٣١

-

الطَّريِقُ التَّاسِعُ

١٨٣١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرو قَالَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِز الْأَسْلَمِيّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زنا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زنا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءُهِ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّه قد زنا فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةُ فَأُخْرِجَ إِلَى الحفرة وَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَة أَخذ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لِحْيُ جَمْلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ

احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْعَسِيفِ وَقَوْلُهُ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمُطَاوِعَةِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَوَجْهُ احْتَجَاجِهِمْ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْأَرْبَعَ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَعْنَى إِنِ اعْتَرَفَتِ الِاعْتِرَافَ الْمَعْلُومَ بِالتَّرَدُّدِ

مَسْأَلَةٌ إِذا أقرّ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدُّ خِلَافًا لِدَاوُدَ وَإِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا أخْبِرَ أَنَّ مَاعِزًا فَرَّ حِينَ رُجِمَ قَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

مَسْأَلَةٌ لِلسَّيِّدِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقه خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

١٨٣٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الْأَعْلَى التغلبي عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطَّهَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ خَادِمًا لًلنَّبِيِّ ﷺ فجرت فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَأَتَيْتُهَا فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمهَا فَأَتَيْته وأخْبرته فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ