Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرق

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٣٢٨

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا أَبُو سعد قَالَ ثنل سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرِمٍ وَوَطِئَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعْزِيرُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٢٠ - وَأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي يَعْنِي أَبَا بَرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي وَطْءِ جَارِيَتِهَا فَفَعَلَ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ تَعْزِير مِائَةٌ وَقَالَ أَكَثَرُهُمْ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

١٨٢١ - أخبرنَا ابْن عبد الوحد أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا أبي ثَنَا يزِيد أنبأ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيتَهَا فَقَالَ لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِن كَانَت أحلتها لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجِمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قد أجلتها لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ يَسْقُطُ

١٨٢٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّه قد زنا بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ فَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ الزَّنْجِيُّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

مَسْأَلَة حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَار مَرَّةً خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَلَهُ تِسْعَةُ طُرُقٍ