Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع لنا حديث ابن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق احتجوا بثلاثة أحاديث

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٩٥

الْعمريّ ثَنَا مُحَمَّد بن أبي السّري ثَنَا رَوَّادُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَة ثَانِيَة

١٧١٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرَوَانَ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن يزِيد الْبَصْرِيّ ثَنَا هِشَام بن يُوسُف ثَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ قُلْنَا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ رَوَى أَحَادِيثَ كَذِبٍ لَمْ يَسْمَعْهَا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَدْ رَوُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخُلْعُ طَلْقَةً بَائِنٌ قُلْنَا لَا يَصِحُّ ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا إِذَا نَوَى

مَسْأَلَةٌ الْمُخْتَلِعَةٌ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَيَلْحَقُهَا مِنَ الْكِنَايَات واعتدي وَاسْتَبْرِئي وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ دُونَ بَقِيَّةِ الْكِنَايَاتِ لَنَا قَوْلُهُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ والمختلعة لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا احْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو

يُوسُفَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ قُلْنَا هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا أصل لَهُ

مَسْأَلَةٌ إِصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي إِبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِابْنِ الْمسيب ودَاوُد

١٧١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنبأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ وَأَنا وأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَذَا الْعِتَاقُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقَعُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَرَى الِاسْتِثْنَاءَ جَائِزًا فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ والْعِتَاقِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٧١٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ