Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف الحديث السادس

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٩٠

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ولاعتاق وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يَمْلِكُ

-

طَرِيقٌ آخَرُ

١٦٩٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْن الْحَرَّانِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُميَّة ثَنَا إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق الضَّرِير ثَنَا يزِيد ابْن عِيَاضٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِنْ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ بِعَيْنِهَا

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٦٩٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ثَنَا أَحْمد بن يحيى الْحلْوانِي ثَنَا عَليّ بن قرين ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشْنِيِّ قَالَ قَالَ لي عَم لي اعْمَلْ عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَقُلْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاح فتزوجتها فَولدت لي أسعدا وَسَعِيدًا

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٧٠٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر الخوزي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ثَنَا خَالِد بن يزِيد الْقَرنِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِسْهَرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي هَاشم الرماني عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهُيَ طَالِقٌ قَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلُكُ

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

١٧٠١ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطْنٍ ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحْمٍ وَلَا عتاق وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يَمْلِكُ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ

١٧٠٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنِي أَحْمد بن يَعْقُوب قَالَ ثَنَا الْوَلِيد بن سَلمَة الأردني ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَان