Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميع

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٨٧

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ فِي الْقَسْمِ وَقَالَ دَاوُدُ هُمَا سَوَاءٌ وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ

١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو بكر بن شَاذان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأمة للِأَمَةِ الثُّلْثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلْثَيْنِ

١٦٨٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أنبأ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا الثُّلْثُ لِلْأَمَةِ وَالثُّلْثَانِ لِلْحُرَّةِ

مَسْأَلَةٌ تُفَضَّلُ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ وَالثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَقْضِى فِي حَقِّ الْجَمِيعِ

١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ وَإِن شِئْت سبعت وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي انَفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

٩١٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا حَاجِب بن الْوَلِيد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وللثيب ثَلَاثَة ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ

١٦٩٢ - وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ أنبأ يحيى بن خلف ثَنَا بشر بن الْمفضل ثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ