Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٧٤

لَهِيعَةَ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالرَّازِيُّ الْمثنى بن الصَّباح لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا مَوْقُوفٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يطَأ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ الله بن مُحَمَّد أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى نَجِيبٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧٤٤ - أَنبأَنَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التسترِي قَالَ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الْحسن بن عَليّ ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ بَصْرَهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سَتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لِي النَّبِيَّ ﷺ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرجهَا وَالْولد عبد لَك فَإِن وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَبْدٌ لَكَ أَيْ كَالْعَبْدِ لَكَ

مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الزَّانِيَةَ حَتَّى يَتُوبَا خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

١٧٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ ثَنَا يحيى ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مِرْثَدَ بْنَ أَبِي مِرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عِنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ