Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفة

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٦٥

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

الْثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَقَدْ تَقَدَمَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧١٨ - أَنْبَأَ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب أنبأ أَحْمد أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثَّيِّبِ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالَبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إنِكْاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ الْيَتِيمَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْجدّة وَعَنْ أَحْمَدَ يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْعَصَبَاتِ وَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

١٧١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ قرىء عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيّ ثَنَا عمي ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ بِنْتًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ يَتِيمَةٌ لَا تُنْكَحُ إِلَا بَإِذْنَهَا فَإِنْ قَالُوا فَالْمُرادُ بَالْيَتِيمَةِ البَالِغَةُ إِذْ غير الْبَالِغَةِ لَا إِذْنَ لَهَا

١٧٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إَذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا قُلْنَا إِنَّمَا يَسِيُر بِذَلِكَ إِلَى زَمَانِ جَوَازَ الْإِذْنِ وَهُوَ الْبُلُوغُ فَسَمَّاهَا يَتِيمَةً بَالْاسْمِ الَّذِي كَانَ لَهَا احْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ أُمَامَةَ بَنْتَ حَمْزَةَ مَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَتْ صَغِيرةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ عَمِّهَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا