التحقيق في أحاديث الخلاف
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
حَدِيثُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حُسَيْن ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ
الْحَدِيثُ الثَّالِث
١٧٠٨ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْن جريح أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا نكحت وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١٧٠٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ حيسته قَالَتْ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
١٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْأَيْلِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان الصَّنْعَانِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيم ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدُّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أنكحهما أَبوهُمَا وهما كَارِهًا فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُمَا
الْحَدِيثُ السَّادِسُ
١٧١١ - وَبَالِإْسَنادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ ثَنَا مُوسَى بن عَامر ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ اْبَنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهَا
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْتَزِعُ النِّسَاءَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا بَعْدَ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ الْآبَاءُ إِذَا كَرِهُوا ذَلِكَ