Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٢٠

يَجُزْ لْلَحُرِّ أَكْلُهُ وَلَكِنْ يَعْلِفُهُ نَاضِحَهُ وَيَطْعَمُهُ رَقِيقَهُ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يَجُوزُ

١٥٨١ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع ثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

١٥٨٢ - أخبرنَا ابْن الْحصين أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حِرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ حَجَّامٍ لَهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ

١٥٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا حجاج بن مُحَمَّد أنبأ لَيْثٌ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حبيب عَن أبي عفر الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو طيِبْةَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اعْلِفْ بِهِ النَّاضِحَ وَاجْعَلْهُ فِي كرشه

١٥٨٤ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَزَجَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِهِ فَقَالَ أَلَا أُطْعِمُهُ أَيْتَامًا لِي قَالَ لَا قَالَ أَفَلَا أَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ لَا فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يعلف نَاضِحَهُ احْتَجُّوا بِمَا

١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وأعْطى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٥٨٦ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا شُعْبَة عَن جَابر عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا غُلَامًا لِبَنِي بياضة فحجمه وأعْطى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ مُدًا وَنِصْفًا وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ فَحَطُّوا عَنْهُ نِصَفَ مُدٍّ وَكَانَ عَلَيْهِ مُدَّانِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم

١٥٨٧ - وَأخْبرنَا عبد الْملك الكروخي قَالَ أنبأ أَبُو عامرالأزدي وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا عَليّ بن حجر ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَّمَهُ أَبُو طِيبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ من طَعَام وكلم أَهله فوضعوا مِنْ خَرَاجِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي أَحَادِيثِنَا زَيِادَةَ بَيَانٍ