Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجوز السلم في الخبز خلافا لأكثرهم لنا قوله ﵇ ووزن معلوم والخبز موزون وقد سبق الحديث بإسناده

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٩٦

الْعَامَ فَالْعَامَ وَرُبَّمَا قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٥٠٧ - قَالَ أَحْمد وثنا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ أَرْسَلَنِي ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فَقَالَا انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلْ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتِ فَقُلْتُ عِنْدَ مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَاسْأَلْهُ فَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى

مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبْتَاعَ الْبَعِير بالبعيرين بالأبقرة إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدَّقِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ

١٥٠٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ الْقطيعِي قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِيشِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنَّمَا نَتَبَايَعُ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إِلَى أَجَلٍ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَي الْخَبِيرِ سَقَطْتَ جَهَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نفذت وَبَقِيَ نَاسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِ لنا إبِلا بقلانص مِنْ إِبِلٍ الصَّدَقَة إِذَا جَاءَتْ حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بَالا ثنين وَالثَّلَاث قلانص حَتَّى فَرَغْتُ فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ احْتَجُّوا بِمَا

١٥٠٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمد ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَوَثَّقَهُ الْفَلَاسُ وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَمَجْهُولٌ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَالْخُبْزُ مَوْزُونٌ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ