Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة يفطر ويقضي فإن صام أجزأه وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذر

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٠٣

عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خُلَيْفِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِرْسَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَنَعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وأَصْحَابه لَهُ فَلَمَّا أَتَى الطَّعَامُ تَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ وَصَنَعَ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ

١١٤٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ وَهُبَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ قَالَ لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ ثُمَّ صَامَ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

١١٤٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا صَامَتْ يَوْمًا تَطَوُّعًا فَأَفْطَرَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ تَفَرَّدَ بِهِ الضَّحَّاكُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ يَحْيَى الضَّحَّاكُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أبَوُ زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ كَذَّابٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ الْعِيدِ لَمْ يَصُمْ وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَعَنْهُ إِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يفْطر وَيَقْضِي فَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ هَذَا النَّذْرُ

١١٤٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سمع أَبَا عُبَيْدَة قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ