Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم خلافا لأكثرهم

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٥٩

فَأَغْلَظَ لَهُ فَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ سَلَّفَنَا زَكَاة الْعَام وَالْعَام والمقبل

فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ كَذُوبٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ مُرَّةُ كَذَّابٌ خَبِيثٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ شُعْبَةُ هُوَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ وَذَهَبَتْ كُتُبُهُ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّاسَ مِنْ حِفْظِهِ فِيهِمْ فَكَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي رِوَايَتِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مِنْدَلٌ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الحكم وإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا قَوْلُهُ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدثنَا شُعْبَة عَن سُلَيْمَان عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تصدقن وَلَو من بحليكن قَالَت وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعْ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَنْ مَا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا انْطَلِقْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فسله عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا فَقَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَالَ نعم لَهما أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وأجر الصَّدَقَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْالَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ