Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٤٢

دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ حَدِيثَ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَكْذِبُ

مَسْأَلَةٌ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَعَنْهُ لَا يُضَمُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ احْتَجُّوا بحديثين الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالثَّانِي

٩٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّد الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفضل بن سَلمَة حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي شيبَة حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ من مِائَتي دِرْهَمٍ شَيْءٌ

مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ وَعَنْهُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ

٩٨١ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّا قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدثنَا أَحْمد بن المظفر حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حوصلة حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب حَدَّثَنَا عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ من الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

قَالُوا عَافِيَةُ ضَعِيفٌ قُلْنَا مَا عرفنَا أحدا ظفر فِيهِ قَالُوا فَقَد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مَوْقُوفا على جَابِرٍ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ الشَّيْءَ تَارَةً وَيُفْتِي بِهِ أُخْرَى أَمَّا حُجَّتُهُمْ فَلَهُمْ أَحَادِيثُ وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ فَالْعَامَّةُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ﵇ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ قد سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سعيد وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي إِفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الْحَدِيثُ الثَّانِي قَوْلُهُ ﵇ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْلِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الرِّقَّةُ الْفِضَّةُ دَرَاهِمُ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا