Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجب

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٣٨

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والبعل والسيل الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنضح نِصْفُ الْعُشْرِ يَكُونُ ذَلِكَ مِنِ الثَّمر وَالْحِنْطَة والْحُبُوب فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ابْن نَافِع وإِسْحَاق ضَعِيفَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِسْحَاقُ شِبْهُ لَا شَيْءَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

الْحَدِيثُ السَّابِعُ

٩٧٠ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد الْمحَاربي حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ

وقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ صَالِحُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

٩٧١ - وَبِهِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ

عَبْدُ الْوَهَّابِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ مَقْطُوعٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يُحْتَسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِزَكاةِ مَا يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُحْتَسَبُ

٩٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَة أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أبي حثْمَة إِلَى مجالسنا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ

٩٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ