Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة تجب لنا حديثان الحديث الأول

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٣٥

الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَة الَّتِي فَرضهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على الْمُسلمين وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَذَكَرَ فِيهَا فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ اعْتَبَرَ السَّوْمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَدَمَهُ يَمْنَعُ الْوُجُوبِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵇ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَة وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَدْ رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ الْحَارِثَ كَذَّابٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٩٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا سَوَّارٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي النَّفر الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

لَيْثٌ ضَعِيفٌ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَلَكِنْ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا غَالِبًا لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ قَالَ يحيى لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ الرَّاوِي والدَّار قُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٩٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمد بن صَالح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي المبثرة صَدَقَةٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٩٦١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدثنَا حَمَّاد بْن ِخَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنِ