Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الأول

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٣١

سَعِيدٍ اخْتُلِطَ فِي عَطَاءٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اخْتِلَاطَهُ فِي الْإِسْنَادِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا مِنْدَلٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ عَابِدٌ وَرِعٌ ثُمّ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَمْرو فَإِن عَمْرو لَا يَقُولُ مِثْلَ هَذَا بِرَأْيِهِ وأما الْعَرْزَمِيُّ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشعْبَة وَشريك وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنْ كُتُبَهُ ذَهَبَتْ فَكَانَ يُحَدِّثُ من حفظه فيهم وأما أَحَادِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَوْثِيقِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الله وابْن رَاهَوَيْه والْحميدِي يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ فمِنَ النَّاسِ بَعْدَهُمْ فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ لَا يَصِحُّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ خطأ قد روى عبد الله بن عمر العامري وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِي يَا شُعَيْبُ امْضِ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ جَدُّهُ الْأَدْنَى مُحَمَّدٌ وَلَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وجده الْأَعْلَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ شُعَيْبٌ وَجَدُّهُ الْأَوْسَطُ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ أَدْرَكَهُ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ جَدَّهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدًا واحْتمل أَن يكون عَمْرو فَيكون فِي الْحَالَتَيْنِ مُرْسلا واحْتمل أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الَّذِي أَدْرَكَهُ فَلَا يَصِحُّ الْحَدِيثُ وَيَسْلَمُ مِنَ الْإِرْسَالِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ وَالْحَدِيثُ الَّذِي احتججنا بِهِ قَدْ سَمَّى فِيهِ جَدَّهُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ عَلَى أَنَّ الْمَرَاسِيلَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ احْتَجُّوا بِمَا

٩٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَدَاءِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْغَنَمِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشَّافِعِي وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

حَدِيثُ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ