Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٥١٤

مَسْأَلَة وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ شَفْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فِي آخِرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةً لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ

مَسْأَلَة إِذَا غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّوْا مِنَ الْغَدِ وَكَذَلِكَ فِي الْأَضْحَى وَقَالَ مَالك لَا يصلى الْعِيدُ فِي غَيْرِ يَوْمِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ

٨٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ جَاءَ رَكْبٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ يَعْنِي الْهلَال فَأَمرهمْ فأفطروا وأَن يَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

مَسْأَلَة إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غير جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَرَّقَ الْإِمَامُ النَّاسَ طائفتين طَائِفَة بِإِزَاءِ الْعَدو وطَائِفَة خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَيَثْبُتُ قَائِمًا حَتَّى تُتِمَّ لِأَنْفُسِهَا وَتُسَلِّمَ وتنصرف إِلَى وجاه الْعَدُوِّ ثُمَّ تَجِيءُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَتُحْرِمُ مَعَهُ فَيُصَلِّي بِهَا الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة وَيجْلس للتَّشَهُّد وتقو الطَّائِفَة فَتُصَلِّي رَكْعَة ثَانِيَة وتجْلِس فتتشهد وَيسلم بهم وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي بِالْأُولَى رَكْعَةً وينصرف وتَجِيء الْأُخْرَى فَتُحْرِمُ مَعَهُ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَة وتتشهد وتسلم وَتَنْصَرِفُ إِلَى مَقَامِهَا وَتَجِيءُ الْأُولَى فَتُصَلِّي رَكْعَةً بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَنْصَرِفُ إِلَى مَقَامِهَا وَتَجِيءُ الثَّانِيَةُ فَتُصَلِّي رَكْعَةً بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَتُسَلِّمُ وَعَنْ مَالِكٍ كَمَذْهَبِنَا وَعَنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ وَلَا يَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ وَقَالَ دَاوُدُ جَمِيعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ جَائِزٌ لَا يُرَجَّحُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ لَنَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى كَمَا وَصَفْنَا وَحَدِيثُهُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ كَمَا وصفوا وخبرنا مُوَافق للْكتاب والْأُصُول أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِذَا سجدوا فليكونوا من وَرَائِكُمْ﴾ وَالْمُرَادُ سُجُودُ الْأُولَى وَأَمَّا الْأُصُولُ فَإِنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا وَاخْتَارَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

مَسْأَلَة إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَحْرَمَ بِهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ بِهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ أَجْمَعُونَ إِلَّا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ فَإِنَّهُمْ يَقِفُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا قَامُوا مِنَ الرَّكْعَةِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوا وَلَحِقُوا بِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ أَجْمَعِينَ حَتَّى يَرْفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ حَرَسُوا

فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَحَرَسَ الْآخَرُونَ فَإِذا صلى الرَّكْعَة