Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٤٧١

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٧٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَسْجُدَ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٧٠٩ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ أَتموا صُفُوفَكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يرْكَع قبلكُمْ وَيرْفَع قبلكُمْ وإِذا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ لِلْعَجُوزِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعشَاء والْعِيد

٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

٧١١ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِي الْمَسْجِدَ فَلَا يَمْنَعْهَا

قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ

الطُّرُقُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْأَذَانِ وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ وَتُصَلِّي مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ

مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا وَقَالَ أَبُو