Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٤٣٩

قَوْلِ وَاحِدٍ لَنَا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد تقدم بِإِسْنَادِهِ وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِ وَحْدَهُ وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَة نَاسِيا ثُمَّ ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ أَتَمَّهَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّ ظُهْرُهُ والركعتان نَافِلَة وإِن لَمْ يَكُنْ قَعَدَ فَالْجَمِيعُ نَفْلٌ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا

فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَى الْخَامِسَةِ شَيْئًا وَلَا أَعَادَهُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا سهى عَن وَاجِب سجد للسَّهْو وقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَسْجُدُ إِلَّا لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لنا حَدِيث أَن لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ