Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقل

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٤٣٢

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالْمُصَلِّي آيَةٌ رَحْمَة سَأَلَ ذَلِك وإِذا مر بِآيَة عَذَابٍ اسْتَعَاذَ مِنْهُ

وَعَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النَّفْلِ وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

وَكَانَ شَيْخُنَا الدَّيْنَوَرِيُّ يَقُولُ الْمُرَادُ بِمَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُعِيدُ الْآيَةَ

وَنِعْمَ مَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ دَلِيلُنَا مَا

٥٩٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَة إِلَّا وقف عِنْدهَا قَالَ ولَا آيَةَ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا

مَسْأَلَةٌ إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَل

وعَنهُ أَنه يتحَرَّى وإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بطلت صلَاته وإِن تَكَرَّرَ مِنْهُ تَحَرَّى فَإِنْ